الشيخ الجواهري
209
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم قد يستثنى الزيادة ( شهراً أو « 1 » شهرين ) [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يجب على الوالد ) وغيره ممّن وجب عليه إرضاع الصبي ( دفع اجرة ما زاد عنحولين ) [ 2 ] . [ وأمّا استحقاقها اجرة ما زاد على الواحد والعشرين شهراً مع عدم رضا الأب بل ومع سكوته وعدمرضا الام فالظاهر ثبوت الأجرة لها ولا بأس بالفتوى به ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « و » . ( 2 ) البقرة : 233 . ( 3 ) الوسائل 21 : 454 ، ب 70 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 4 ) الرياض 10 : 520 . ( 5 ) البقرة : 233 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 454 ، ب 70 من أحكام الأولاد . ( 7 ) البقرة : 233 . ( 8 ) كنز العرفان 2 : 234 - 235 .